أبي منصور الماتريدي

79

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

قيل له : إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التي دخل فيها فجعل له أن يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له أن يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن يأتي به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة . فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذي يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال ، ولم يجعل بدلا عن الطواف ؟ قيل : لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذي يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف ، فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال ، لا بدلا عن الطواف . واللّه أعلم . وقوله : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . روى عن علي « 1 » وابن عباس « 2 » ، رضى اللّه تعالى عنهما ، أنهما قالا : « شاة » وأصحابنا ، رحمهم اللّه تعالى ، يرون الشاة مجزئا في المتعة ، والإحصار ، والفدية ، والحجّة لهم في ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة ، رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين ، وما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال لكعب بن عجرة « 3 » : « النسك شاة » « 4 » ، وإجماع الناس على أنها مجزئة في الأضحية . ثم المسألة في المحرم إذا حلق رأسه من أذى : رخص اللّه تعالى للمتأذى حلق رأسه بفدى ، بقوله : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، روى في الخبر عن كعب بن عجرة ، أنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « يا كعب ، أيؤذيك هوام رأسك ، قلت : نعم يا رسول اللّه . قال : فاحلقه ، واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين » . وقال كعب : فىّ نزلت هذه الآية « 5 » .

--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 3268 ، 3269 ) ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 386 ) . ( 2 ) أخرجه ابن جرير من ( 3244 ) إلى ( 3250 ) ، وانظر الدر المنثور ( 1 / 386 ) . ( 3 ) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي البلوى حليف القواقل أبو محمد المدني روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين ، وانفرد مسلم بمثلها . وعنه بنوه محمد ، وإسحاق ، وعبد الملك . قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين ، ينظر الخلاصة ( 2 / 365 ) ( 5959 ) . ( 4 ) أخرجه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس كما في الدر المنثور ( 1 / 386 ) . ( 5 ) أخرجه البخاري ( 4 / 483 ) كتاب المحصر ، باب قول اللّه تعالى : أَوْ صَدَقَةٍ وهي إطعام ستة مساكين ( 1815 ) ، ومسلم ( 2 / 860 ) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم ( 82 / 1201 ) ، -